السيد علي الطباطبائي

308

رياض المسائل

وزهرة ( 1 ) وشيخنا المفيد في المقنعة ( 2 ) لكن باسقاط مسحتين ، ولا دليل عليه ، ومستندهم الحسن : " إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى " الحديث ( 3 ) ، بناء على رجوع ضمير التثنية إلى الأنثيين ، والمراد به الذكر ولقبحه لم يذكر ، لا هما والمقعدة ، للقرب والاعتبار ، والصحيح " في الرجل يبول ؟ قال : ينتره ثلاثا " الحديث ( 4 ) ، بناء على كون الضمير المفعول عائدا إلى الذكر أو البول ، ولا مجال لرجوعه إلى ما تحت الأنثيين . وعلى التقديرين يتم الاستشهاد به ، بل هو على الثاني نص في المطلوب ، فتدبر . ومنه يظهر وجه تقييد الغمز المطلق في الحس بالثلاث ، لتصريح الصحيح به ، مضافا إلى عدم القول بالفصل حتى من المفيد ، لتصريحه هنا بالمرتين واكتفائه بهما أيضا فيما تحت الأنثيين ، والحسن مخالف له في الأمرين . ولا فرق في التحقيق بين القول بالست مسحات وبين القول بالتسع مسحات ، كما في القواعد ( 5 ) والشرائع ( 6 ) . وعن المبسوط ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وعن والد الصدوق ( 9 ) الاكتفاء بمسح ما تحت الأنثيين ثلاثا . ولا دلالة في الحسن عليه ، لما عرفت . كما لا دلالة في الصحيح على مرتضى المرتضى والمهذب ( 10 ) من الاكتفاء بنتر القضيب من أصله

--> ( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 24 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 3 في آداب الأحداث . . . ص 40 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 200 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ج 1 ص 4 س 2 . ( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدمات الوضوء ج 1 ص 17 . ( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 13 س 3 . ( 9 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب المتخلي ج 1 ص 22 س 10 . ( 10 ) المهذب : باب الاستنجاء وأحكامه ج 1 ص 41 والمنقول عن المرتضى في المعتبر : ج 1 ص 134 .